الميرزا جواد التبريزي

119

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 18 ) : لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج : فإن كان الديّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه [ 1 ] . ( مسألة 19 ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلّا إذا كان فقيرا [ 2 ] فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين . ( مسألة 20 ) : لو ادّعى أنّه مديون : فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه [ 3 ] وإن صدّقه الغريم ، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه . ( مسألة 21 ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه [ 4 ] .